العلامة الحلي

10

مختلف الشيعة

مقدار صلاة أربع ركعات اشتركت ( 1 ) الصلاتان الظهر والعصر في الوقت إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقى وقت العصر ، وبالغروب ينقضي وقت العصر ( 2 ) ، وهو اختيار ابن الجنيد ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، وابن زهرة ( 6 ) . وقال الشيخ في المبسوط : إذا زالت الشمس دخل وقت فريضة الظهر ، ويختص به مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات ، ثم يشترك الوقت بعده بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، وروي حتى يصير الظل أربعة أقدام ، وهو أربعة أسباع الشخص المنتصب ، ثم يختص بعد ذلك بوقت العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه ، فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر . هذا وقت الاختيار ، فإما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات ، فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وفي أصحابنا من قال : إن هذا أيضا وقت الاختيار إلا أن الأول أفضل ( 7 ) ، وأفتى في الخلاف بمثل ذلك ( 8 ) ، وكذا في الجمل ( 9 ) . وقال في النهاية : آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس على أربعة أقدام ( 10 ) .

--> ( 1 ) في المطبوع وم ( 1 ) : اشترك . ( 2 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ص 229 المسألة 72 . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 4 ) المراسم : ص 62 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ، ص 195 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 72 . ( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 257 المسألة 4 . ( 9 ) الجمل والعقود : 59 . ( 10 ) النهاية : 58 - 59 .